( وأما )
سننها فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استلم
الحجر يقطع التلبية عند أول شوط من الطواف عند عامة العلماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان إحرامه للعمرة من
المدينة يقطع التلبية إذا دخل
الحرم ، وإن كان إحرامه لها من
مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت ، والصحيح قول العامة لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4247أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3018أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة وكان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر } ولأن استلام
الحجر نسك ودخول
الحرم ووقوع البصر على
البيت ليس بنسك فقطع التلبية عندنا هو نسك أولى ، ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي ; لأنه نسك كذا هذا والله أعلم .