( فصل ) :
وأما شرائط الركن فأنواع : بعضها شرط الانعقاد ، وبعضها شرط الجواز والنفاذ ، وبعضها شرط اللزوم .
( أما ) .
شرط الانعقاد فنوعان : .
نوع يرجع إلى العاقد ، ونوع يرجع إلى مكان العقد بالفعل ، فلا ينعقد
نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل ; لأن العقل من شرائط أهلية التصرف فأما البلوغ : فشرط النفاذ عندنا لا شرط الانعقاد على ما نذكر إن شاء الله تعالى وأما تعذر العاقد فليس بشرط لانعقاد النكاح خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر على ما مر .