( فصل ) :
وأما
ولاية الولاء فسبب ثبوتها الولاء ، قال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، أما ولاء العتاقة : فولاية ولاء العتاقة نوعان : ولاية حتم وإيجاب ، وولاية ندب واستحباب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في ولاية القرابة .
وشرط ثبوت هذه الولاية ما هو شرط ثبوت تلك الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فإن كان فلا ولاية للمعتق ; لأنه لا ولاء له لأن
مولى العتاقة آخر العصبات وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القربة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى .
وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة ; لأنه آخر الورثة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ليس له ولاية التزويج أصلا ورأسا ; لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد .