بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الحيض فلقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي : يغتسلن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة { دعي الصلاة أيام أقرائك } أي : أيام حيضك ثم اغتسلي ، وصلي ، ولا نص في وجوب الغسل من النفاس ، وإنما عرف بإجماع الأمة ، ثم إجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر من الباب .

لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله لكون الإجماع أقوى ، ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض لكون كل واحد منهما دما خارجا من الرحم فبنوا الإجماع على القياس إذ الإجماع [ ص: 39 ] ينعقد عن الخبر ، وعن القياس على ما عرف في أصول الفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية