( فصل ) :
وأما الفرقة الثانية :
فبنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن .
أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم لقوله : {
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء .
وقال بعض الناس : لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا لظاهر الآية ، قوله تعالى : {
وربائبكم اللاتي في حجوركم } حرم الله عز وجل بنت الزوجة ، وبوصف كونها في حجر زوج فيتقيد التحريم بهذا الوصف ألا ترى أنه لما أضافها إلى الزوجة يقيد التحريم به حتى لا يحرم على ربيبته غير الزوجة كذا هذا ، ولنا أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه ، إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة الرجل التي دخل بأمها وهي في حجره بهذه الآية ، وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيا إلى قطيعة الرحم سواء كانت في حجره أو لم تكن على ما بينا فيما تقدم إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة فأخرج الكلام مخرج العادة كما في قوله عز وجل : {
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } وقوله عز وجل : {
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } ونحو ذلك .
وأما بنات بنات الربيبة
[ ص: 260 ] وبنات أبنائها وإن سفلن فتثبت حرمتهن بالإجماع وبما ذكرنا من المعنى المعقول لا بعين النص إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما .