( فصل ) :
وأما
الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز ، وإن كثرت الجواري لقوله تعالى : {
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } أي : إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة ، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم كأنه قال سبحانه وتعالى : هذا أو هذا ، أي : الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن ، وذلك قوله عز وجل : {
أو ما ملكت أيمانكم } ذكره مطلقا عن شرط العدد وقال تعالى : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } من غير شرط العدد وقال عز وجل {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } مطلقا ، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع ، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء ; لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع .