( فصل ) :
ومنها أن لا تكون منكوحة الغير ، لقوله تعالى : {
والمحصنات من النساء } معطوفا على قوله عز وجل : {
حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله : {
والمحصنات من النساء } وهن ذوات الأزواج ، وسواء كان زوجها مسلما أو كافرا إلا المسبية التي هي ذات زوج سبيت وحدها ; لأن قوله عز وجل : {
والمحصنات من النساء } عام في جميع ذوات الأزواج ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى : {
إلا ما ملكت أيمانكم } والمراد منها المسبيات اللاتي سبين ، وهن ذوات الأزواج ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلا التي سبيت كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت والمراد منه التي سبيت وحدها وأخرجت إلى دار الإسلام ; لأن الفرقة ثبتت بتباين الدارين عندنا لا بنفس السبي على ما نذكر إن شاء الله تعالى وصارت هي في حكم الذمية ; ولأن
اجتماع رجلين على امرأة واحدة يفسد الفراش ; لأنه يوجب اشتباه النسب وتضييع الولد وفوات السكن والألفة والمودة فيفوت ما وضع النكاح له .