( فصل ) :
ومنها أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير فإن كان لا يجوز نكاحها ، وإن لم تكن معتدة كمن
تزوج أم ولد إنسان - وهي حامل من مولاها - لا يجوز ، وإن لم تكن معتدة لوجود حمل ثابت النسب ، وهذا ; لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير - وماؤه محرم - لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح ، وعلى هذا يخرج ما إذا
تزوج امرأة حاملا من الزنا أنه يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ولكن لا يطؤها حتى تضع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ( لا يجوز ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب ، وهذا ; لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز ، ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا ( ولهما ) أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب ; لحرمة ماء الوطء ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به النسب قال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش وللعاهر الحجر } فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز النكاح إلا أنها لا توطأ حتى تضع لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره } وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {
لا يحل لرجلين يؤمنا بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد } وحرمة الوطء بعارض طارئ على المحل لا ينافي النكاح لا بقاء ولا ابتداء كالحيض والنفاس .
وأما
المهاجرة إذا كانت حاملا فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان روى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عنه أنه لا يجوز نكاحها ، وهو إحدى روايتي
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف [ ص: 270 ] رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز نكاحها ، ولكنها لا توطأ حتى تضع ( وجه ) هذه الرواية أن ماء الحربي لا حرمة له ، فكان بمنزلة ماء الزاني وذا لا يمنع جواز النكاح كذا هذا إلا أنها لا توطأ حتى تضع لما روينا ( وجه ) الرواية الأخرى أن هذا حمل ثابت النسب ; لأن أنساب أهل الحرب ثابتة فيمنع جواز النكاح كسائر الأحمال الثابتة النسب
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي اعتمد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهي المعتمد عليها ; لأن حرمة نكاح الحامل ليست لمكان العدة لا محالة فإنها قد تثبت عند عدم العدة كأم الولد إذا كانت حاملا من مولاها بل لثبوت نسب الحمل كما في أم الولد ، والحمل ههنا ثابت النسب فيمنع النكاح ، وعلى هذا
نكاح المسبية دون الزوج إذا كانت حاملا وأخرجت إلى دار الإسلام يجب أن يكون على اختلاف الرواية ، ولا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع ولا قبل الاستبراء بحيضة إذا كانت حاملا ، والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا
أوطاس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109745ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة } .