( فصل ) :
ومنها
كمال مهر المثل في إنكاح الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير رضا الأولياء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى لو زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن فيه الناس بغير رضا الأولياء ، فللأولياء حق الاعتراض عنده ، فإما أن يبلغ الزوج إلى مهر مثلها أو يفرق بينهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هذا ليس بشرط ، ويلزم النكاح بدونه حتى يثبت للأولياء حق الاعتراض ، وهاتان المسألتان أعني هذه المسألة .
والمسألة المتقدمة عليها ، وهي ما إذا زوجت نفسها من غير كفء ، وبغير رضا الأولياء لا شك أنهما يتفرعان على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ورواية الرجوع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن النكاح جائز .
وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في ظاهر الرواية عنه ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، فلا يجوز هذا النكاح ، فيشكل التفريع ، فتصور المسألة فيما إذا أذن الولي لها بالتزويج ، فزوجت نفسها من غير كفء أو من كفء بأقل من مهر مثلها ، وذكر في الأصل صورة أخرى ، وهي ما
إذا أكره الولي ، والمرأة على النكاح من غير كفء أو من كفء بأقل من مهر مثلها ، ثم زال الإكراه ، ففي المسألة الأولى لكل واحد منهما أعني الولي والمرأة حق الاعتراض ، وإن رضي أحدهما لا يبطل حق الآخر ، وفي المسألة الثانية لها حق الاعتراض ، فإن رضيت بالنكاح ، والمهر ، فللولي أن يفسخ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الأخير ليس له أن يفسخ ، وتصور المسألة على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما
إذا أمر الولي رجلا بالتزويج ، فزوجها من غير كفء برضاها أو من كفء بمهر قاصر برضاها ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن المهر حقها على الخلوص كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة ، فكانت هي بالنقص متصرفة في خالص حقها ، فيصح ، ويلزم كما إذا أبرأت زوجها عن المهر ; ولهذا جاز الإبراء عن الثمن في باب البيع ، والبيع بثمن بخس كذا هذا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن للأولياء حقا في المهر ; لأنهم يفتخرون بغلاء المهر ، ويتعيرون ببخسه ، فيلحقهم الضرر بالبخس ، وهو ضرر التعيير ، فكان لهم دفع الضرر عن أنفسهم بالاعتراض ، ولهذا يثبت لهم حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة كذا هذا ; ولأنها بالبخس عن مهر مثلها أضرت بنساء قبيلتها ; لأن مهور مثلها عند تقادم العهد تعتبر بها ، فكانت بالنقص ملحقة الضرر بالقبيلة ، فكان لهم دفع هذا الضرر عن أنفسهم بالفسخ ، والله أعلم .