( فصل ) :
ومنها
ثبوت النسب ، وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون
[ ص: 332 ] الدخول أمرا باطنا ، فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب ، ولهذا قال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش ، وللعاهر الحجر }
وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية ، فجاءت بولد يثبت النسب ، وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه ، وهو النكاح .