( وأما ) الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف حتى أنها إذا ولدت ، ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة ، لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم ، وهو شهادة الولادة ، ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب الحيض فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على أن قضية القياس أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنا عرفنا التقدير ، ثم بالتوقيف ، ولا توقيف ههنا ، فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت ، وصلت بناء على الظاهر لأن معاودة الدم موهوم ، فلا يترك المعلوم بالموهوم .
وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في
أقل النفاس فذاك في موضع آخر ، وهو أن المرأة
إذا طلقت بعد ما ولدت ، ثم جاءت وقالت : نفست ثم طهرت ، ثلاثة أطهار وثلاث حيض فبكم تصدق في النفاس فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تصدق في أقل من أحد عشر يوما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تصدق فيما ادعت ، وإن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .