بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف حتى أنها إذا ولدت ، ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة ، لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم ، وهو شهادة الولادة ، ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب الحيض فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على أن قضية القياس أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال مالك إلا أنا عرفنا التقدير ، ثم بالتوقيف ، ولا توقيف ههنا ، فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت ، وصلت بناء على الظاهر لأن معاودة الدم موهوم ، فلا يترك المعلوم بالموهوم .

وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل النفاس فذاك في موضع آخر ، وهو أن المرأة إذا طلقت بعد ما ولدت ، ثم جاءت وقالت : نفست ثم طهرت ، ثلاثة أطهار وثلاث حيض فبكم تصدق في النفاس فعند أبي حنيفة لا تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوما ، وعند أبي يوسف لا تصدق في أقل من أحد عشر يوما وعند محمد تصدق فيما ادعت ، وإن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية