( فصل ) :
وأما بيان أن
اليمين بالله - عز وجل - على نية الحالف أو المستحلف فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما ، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن هذا قول أصحابنا جميعا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه إن أراد به اليمين على الماضي فهو صحيح لأن المؤاخذة في اليمين على الماضي بالإثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما في يمينه وإن نوى به غير ما حلف عليه لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره وقد روى
أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35858من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار قالوا : وإن كان شيئا يسيرا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك قالها [ ص: 21 ] ثلاثا } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36265من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله - تعالى - وهو عليه غضبان } وأما إذا كان مظلوما فهو لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم وإن نوى غير الظاهر قال وأما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته دون نية المستحلف لأنه عقد وهو العاقد فينعقد على ما عقده .