ولو
حلف لا يأكل هذا اللبن فأكله بخبز أو تمر أو
حلف لا يأكل هذا الخل فأكله بخبز يحنث لأن أكل اللبن هكذا يكون وكذلك الخل لأنه من جملة الإدام فيكون أكله بالخبز كاللبن ، فإن أكل ذلك بانفراده لا يحنث لأن ذلك شرب وليس بأكل ، فإن صب على ذلك الماء ثم شربه لم يحنث في قوله لا آكل لعدم الأكل ، ويحنث في قوله لا أشرب لوجود الشرب ، وكذلك إن
حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحنث لأن هذا شرب لا أكل ، فإن أكله مبلولا أو غير مبلول يحنث لأن الخبز هكذا يؤكل عادة ، وكذلك السويق إذا شربه بالماء فهو شارب وليس بآكل .