وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن
حلف لا يأكل طعاما فاضطر إلى ميتة فأكل منها لم يحنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وروى
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يحنث .
وجه هذه الرواية أن الميتة في حال المخمصة طعام مباح في حق المضطر بمنزلة الطعام المباح في غير هذه الحالة فوجد شرط الحنث فيحنث .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وإحدى
[ ص: 57 ] الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن إطلاق اسم الطعام لا يتناوله لأنه لا يسمى طعاما عرفا وعادة لأنه لا يؤكل عادة ، ومبنى الأيمان على معاني كلام الناس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في
رجل حلف لا يأكل حراما فاضطر إلى ميتة فأكلها قال لا يحنث .
وروي عنه أنه حانث في يمينه وإثمه موضوع .
وجه هذه الرواية أن الميتة محرمة ، والرخصة أثرها في تغيير الحكم وهو المؤاخذة لا في تغيير وصف الفعل وهو الحرمة كالمكره على أكل مال الغير .
وجه الرواية الأولى وهي الصحيحة أن الميتة حال المخمصة مباحة مطلقا لا حظر فيها بوجه في حق المضطر ، وأثر الرخصة في تغيير الحكم والوصف جميعا بدليل أنه لو امتنع حتى مات يؤاخذ به ولو بقيت الحرمة لم تثبت المؤاخذة كما لو امتنع من تناول مال الغير حالة المخمصة أو الإكراه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15828خلف بن أيوب : سألت
أسد بن عمر رضي الله عنهما في
رجل حلف لا يأكل حراما فأكل لحم قرد أو كلب أو حدأة أو غراب قال لا يحنث إلا أن يعني ذلك فيحنث لأن مطلق الحرام هو ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به وحرمة هذه الأشياء محل الاجتهاد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15828خلف بن أيوب : سألت
الحسن فقال : هذا كله حرام لقيام دليل الحرمة فيها ، وإن لم يكن مقطوعا به .