وروى
المعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيمن
حلف لا يركب حراما قال هذا على الزنا لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا ، ولأنه يراد به الزنا في العرف فينصرف إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فإن كان الحالف خصيا أو مجبوبا فهو على القبلة الحرام وما أشبهها ، .