( فصل ) :
وأما
الحلف على المعرفة فإذا حلف على إنسان أنه لا يعرفه وهو يعرفه بوجهه لكنه لا يعرف اسمه فقد بر في يمينه ولا يحنث لأنه إذا لم يعرف اسمه لم يعرفه بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
سأل رجلا عن رجل ، وقال له هل تعرفه ؟ فقال الرجل نعم فقال هل تدري ما اسمه ؟ فقال لا فقال إنك لم تعرفه } ولأنه إذا لم يعرفه باسمه وإن عرفه بوجهه لم يكن عارفا به على الإطلاق بل من وجه دون وجه ومن شرط حنثه المعرفة على الإطلاق ولم توجد فلا يحنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15828خلف بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في رجل تزوج امرأة ودخل بها ولا يدري ما اسمها فحلف إنه لا يعرفها قال لا يحنث لما بينا ولو أن رجلا ولد له مولود فأخرجه إلى جار له ولم يكن سماه بعد فحلف جاره هذا أنه لا يعرف هذا الصبي لا يحنث لأن معرفته بمعرفة اسمه فلا يعرف قبل التسمية .