ولو
حلف لا يشتري حديدا فهو على مضروب ذلك وتبره سلاحا كان أو غير سلاح بعد أن يكون حديدا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن اشترى شيئا من الحديد يسمى بائعه حدادا يحنث وإن كان بائعه لا يسمى حدادا لا يحنث وبائع التبر لا يسمى حدادا فلا يتناولها مطلق اسم الحديد ولها اسم يخصها فلا يدخل تحت اليمين
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الحديد اسم جنس فيتناول المعمول وغير المعمول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في باب الذهب والفضة إنه إن كان له نية دين فيما بينه وبين الله سبحانه .
والنية في هذا واسعة لأنها تخصيص المذكور .
وقال في باب الحديد لو قال عنيت التبر فاشترى إناء لم يحنث ولو قال عنيت قمقما فاشترى سيفا أو إبرا أو سكاكين أو شيئا من السلاح لم يحنث ويدين في القضاء وهذا مشكل على مذهبه لأن الاسم عنده عام فإذا نوى شيئا منه بعينه فقد عدل عن ظاهر العموم فينبغي أن لا يصدق في القضاء وإن صدق فيما بينه وبين الله تعالى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الزيادات لو حلف لا يشتري حديدا ولا نية له فاشترى درع حديد أو سيفا أو سكينا أو ساعدين أو بيضة أو إبرا أو مسال لا يحنث وإن اشترى شيئا غير مضروب أو إناء من آنية الحديد أو مسامير وأقفالا أو كانون حديد يحنث قال لأن الذي يبيع السلاح والإبر والمسال لا يسمى حدادا والذي يبيع ما وصفت لك يسمى حدادا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن اشترى باب حديد أو كانون حديد أو إناء حديد مكسور أو نصل سيف مكسور حنث
nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف اعتبر الحقيقة وهو أن ذلك كله حديد فتناوله اليمين
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر العرف وهو أنه لا يسمى حديدا في العرف حتى لا يسمى بائعه حدادا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
ولو
حلف لا يشتري صفرا فاشترى طشت صفر أو كوزا أو تورا حنث وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلاعتبار الحقيقة وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فلأن بائع ذلك يسمى صفارا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لو اشترى فلوسا لا يحنث لأنها لا تسمى صفرا في كلام الناس .