( وأما )
حكم الحيض والنفاس فمنع جواز الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف إلا بغلاف ، ودخول المسجد ، والطواف
بالبيت لما ذكرنا في الجنب إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ولا يجوز للحائض ، والنفساء لأن الحيض ، والنفاس أغلظ من الحدث ، أو بأن النص غير معقول المعنى ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16900تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي } ، أو ثبت معلولا بدفع الحرج ; لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة فلو كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج ، وهذا لا يوجد في الجنابة ، ولهذا الجنب يقضي الصلاة ، والصوم ، وهن لا يقضين الصلاة ، لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة فيجتمع عليها صلوات كثيرة فتحرج في قضائها ولا حرج في قضاء صيام ثلاثة أيام أو عشرة أيام في السنة ، وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض ، والنفاس ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت لقوله تعالى {
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ، ومثل هذا لم يرد في الجنابة بل وردت الإباحة بقوله تعالى {
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم } أي : الولد فقد أباح المباشرة ، وطلب الولد ، وذلك بالجماع مطلقا عن الأحوال .