وأما كون الزوج طائعا فليس بشرط عند أصحابنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شرط حتى يقع
طلاق المكره عندنا وعنده لا يقع ونذكر المسألة في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى وذكر
محمد بإسناده {
أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة فوضعتها على حلقه ، وقالت : لتطلقني ثلاثا أو لأنفذنها فناشدها الله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق } .