( فصل ) :
وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع في بيان جوازه ، وفي بيان معناه لغة ، وشرعا ، وفي بيان ركنه ، وفي بيان كيفيته ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يتيمم به ، وفي بيان
وقت التيمم ، وفي بيان صفة التيمم ، وفي بيان ما يتيمم منه ، وفي بيان ما ينقضه .
( أما ) الأول ، فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز عرف جوازه بالكتاب ، والسنة ، والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى {
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } وقيل : إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعريس فسقط من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قلادة
nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء رضي الله عنها فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رجلين في طلبها فأقام ينتظرهما فعدم الناس الماء ، وحضرت صلاة الفجر فأغلظ
أبو بكر رضي الله عنه على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وقال لها : حبست المسلمين فنزلت الآية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير يرحمك الله يا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجا .
وأما السنة فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13989التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث } وقال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا ، وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت ، وصليت } .
وروي عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13939التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء } ، وعليه إجماع الأمة ، واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما جائز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=10، وعبد الله بن مسعود لا يجوز وقال
الضحاك رجع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن هذا .
وحاصل
[ ص: 45 ] اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى في آية التيمم {
أو لامستم النساء } ، أو لمستم
nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس أولا ذلك بالجماع وقالا : كنى الله تعالى عن الوطء بالمسيس ، والغشيان ، والمباشرة ، والإفضاء ، والرفث
nindex.php?page=showalam&ids=2، وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود أولاه بالمس باليد فلم يكن الجنب داخلا في هذه الآية فبقي الغسل واجبا عليه بقوله {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } ، وأصحابنا أخذوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس لموافقة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26080قال : للجنب من الجماع أن يتيمم إذا لم يجد الماء } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19315رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله : إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا ، أو شهرين ، وفينا الجنب ، والنفساء ، والحائض فكيف نصنع فقال : صلى الله عليه وسلم عليكم بالأرض ، وفي رواية عليكم بالصعيد } ، وكذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رضي الله عنه وغيره على ما نذكره ويجوز التيمم من الحيض والنفاس لما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأنهما بمنزلة الجنابة فكان ورود النص في الجنابة ورودا فيهما دلالة ، وللمسافر أن يجامع امرأته ، وإن كان لا يجد الماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره وجه قوله أن جواز التيمم للجنب اختلف فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم فكان الجماع اكتسابا لسبب وقوع الشك في جواز الصلاة فيكره .
( ولنا ) ما روي عن
أبي مالك الغفاري رضي الله عنه أنه قال : {
قلت : للنبي صلى الله عليه وسلم أأجامع امرأتي ، وأنا لا أجد الماء فقال جامع امرأتك ، وإن كنت لا تجد الماء إلى عشر حجج فإن التراب كافيك } .