وكذا صحة الزوج ليس بشرط وكذا إسلامه فيقع
طلاق المريض والكافر لأن المرض والكفر لا ينافيان أهلية الطلاق وكذا كونه عامدا ليس بشرط حتى يقع
طلاق الخاطئ وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق كالهازل واللاعب بالطلاق وكذلك العتاق لما قلنا في الطلاق وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن في العتاق روايتين فإن
هشاما روى عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقيني ماء فقال لها أنت طالق وقع ولو أراد ذلك في العبد فقال أنت حر لم يقع وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهما يتساويان وهو الصحيح لما ذكرنا ( وجه ) رواية
هشام أن ملك البضع ثبت بسبب يتساوى فيه القصد وعدم القصد وهو النكاح فعلى ذلك زواله بخلاف ملك العبد فإنه يثبت بسبب مختلف فيه القصد وعدم القصد وهو البيع ونحو ذلك فكذلك زواله وهذا ليس بسديد لأنه
[ ص: 101 ] قد يشرط لثبوت الحكم من الشرائط ما لا يشرط لزواله ، فكان الاستدلال بالثبوت على الزوال استدلالا فاسدا .