عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه ، لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ; لأن النكاح كان ثابتا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود ، أنها لما كانت ثابتة ووقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله ولا يرث هو أيضا من أقاربه .
والأصل في نفي اتباع الشك قوله تعالى {
: ولا تقف ما ليس لك به علم } ، وقوله عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32066لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } اعتبر اليقين وألغى الشك ثم شك الزوج لا يخلو : إما أن وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا ؟ وإما أن وقع في عدد الطلاق وقدره ; أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، أو صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة فإن وقع في أصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا ، وإن وقع في القدر يحكم بالأقل ; لأنه متيقن به وفي الزيادة شك ، وإن وقع في وصفه يحكم بالرجعية ; لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها .