وأما الإضافة إلى الوقت فالزوج لا يخلو إما أن أضاف الطلاق إلى الزمان الماضي وإما أن أضافه إلى الزمان المستقبل ، فإن
أضافه إلى الزمان الماضي ينظر : إن لم تكن المرأة في ملكه في ذلك الوقت لا يقع الطلاق ، وإن كانت في ملكه يقع الطلاق للحال وتلغو الإضافة ، بيانه ما إذا
قال لامرأته : أنت طالق قبل أن أتزوجك لا يقع الطلاق ; لأن تصحيح كلامه بطريق الإخبار ممكن ; لأن المخبر به على ما أخبر ولا يمكن تصحيحه بطريق الإنشاء إلا بإبطال الإسناد إلى الماضي فكان التصحيح بطريق الإخبار .
ولو
قال لها : أنت طالق أمس فإن كان تزوجها اليوم لا يقع لما قلنا وإن كان تزوجها أول من أمس يقع
[ ص: 133 ] الساعة ; لأنه حينئذ تعذر تصحيحه بطريق الإخبار لانعدام المخبر به فيكون كذبا فيصحح بطريق الإنشاء ، ثم تعذر تصحيحه إنشاء الإضافة ; لأن إسناد الطلاق الموجود للحال إلى الزمان الماضي محال فبطلت الإضافة واقتصر الإنشاء على الحال فيقع الطلاق للحال .
ولو
قال لأجنبية : أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ثم تزوجها وقع الطلاق ; لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف الواقع إلى ما قبل التزوج فوقع الطلاق ولغت الإضافة ، وكذلك إذا قال : أنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك فتزوجها يقع الطلاق ، ويلغو قوله : قبل أن أتزوجك ، ولو قدم ذكر التزويج فقال : إذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك أو قبل ذلك ثم تزوجها يقع الطلاق عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يقع .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن المعلق بالشرط يصير كالمنجز عند وجود الشرط فيصير قائلا عند التزويج أنت طالق قبل أن أتزوجك ، ولو نص على ذلك لا يقع كذا هذا .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف الواقع إلى زمان ما قبل التزوج فتلغو الإضافة ويبقى الواقع علي حاله والله عز وجل أعلم .