ولو
أخر الشرط بأن قال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ، أو قال : أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار تعلق الكل بالشرط فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع ; لأن أهل اللغة وضعوا هذا الكلام على تأخير الشرط لإيقاع الثلاث جملة في زمان ما بعد الشرط لحاجتهم إلى تدارك الغلط على ما بينا فيما تقدم .
ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار ، أو
قدم الشرط بأن قال : إن دخلت فأنت طالق ، قال ذلك ثلاثا ، يتعلق الكل بالدخول فما لم تدخل لا يقع شيء ، وإذا دخلت الدار دخلة واحدة يقع الثلاث بالإجماع لما قلنا أن هذه أيمان ثلاثة لها شرط واحد ; كل يمين إيقاع الطلاق الثلاث في زمان واحد وهو ما بعد الشرط فكان إيقاع الثلاث جملة - في زمان ما بعد الشرط - لا متفرقا فإذا وجد الشرط يقع جملة .
ولو قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ، فالأول يقع للحال ويلغو الثاني والثالث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإن كانت مدخولا بها يقع الأول والثاني للحال ويتعلق الثالث بالشرط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يتعلق الكل بالشرط ولا يقع إلا واحدة وإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ، وجعل ثم عندهما في هذه الصورة كالواو والفاء .
وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما : أن ثم حرف عطف كالواو والفاء ولها معنى خاص ، وهو التراخي فيجب اعتبار المعنيين جميعا فاعتبرنا معنى العطف في تعليق الكل بالشرط كما في حرف الواو والفاء ، واعتبرنا معنى التراخي في الوقوع وهذا يمنع وقوع الثانية والثالثة قبل الدخول بها .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن كلمة ثم موضوعة
[ ص: 141 ] للتراخي وقد دخلت على الإيقاع فيقتضي تراخي الثاني عن الأول في الإيقاع كأنه قال : أنت طالق وسكت ثم قال : فطالق وطالق إن دخلت الدار فيقع الأول للحال ويلغو الثاني والثالث ; لأنهما حصلا بعد ثبوت البينونة بالأول فلا يقعان في الحال ولا يتعلقان بالشرط أيضا لانعدام الملك وقت التعليق ، فلم يصح التعليق فالحاصل أنهما يعتبران معنى التراخي في الوقوع لا في الإيقاع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يعتبر معنى التراخي في الإيقاع ; لأن الحكم الإيقاع ، واعتبار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أولى ; لأن كلمة التراخي دخلت على الإيقاع والتراخي في الإيقاع يوجب التراخي في الوقوع ; لأن الحكم يثبت على وفق العلة ، .
فأما القول بتراخي الوقوع من غير تراخي الإيقاع فقول بإثبات حكم العلة على وجه لا تقتضيه العلة وهذا لا يجوز .