وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن قال لامرأته أنت طالق - أستغفر الله - إن دخلت الدار ، موصولا أو قال : سبحان الله أو الحمد لله أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ويقع في القضاء في الحال ; لأن هذا كلام لا تعلق له بالطلاق فيكون فاصلا بين الجزاء والشرط فيمنع التعليق كما لو سكت بينهما من غير ضرورة السعال فيقع في الحال في القضاء ، ولا يصدق إن أراد به التعليق ; لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه .
وكذا إذا تنحنح من غير سعال غشيه أو تساعل ; لأنه لما تنحنح من غير ضرورة أو تساعل فقد قطع كلامه فصار كما لو قطعه بالسكوت .