ولو
خلع ابنته - وهي صغيرة - على ما لها ذكر في الجامع الصغير أنه لا يجوز ولم يبين أنه لا يجوز الخلع رأسا أو لا يجب البدل على الصغيرة واختلف مشايخنا منهم من قال : معناه أنه لا يجب عليها البدل فأما
[ ص: 147 ] الطلاق فواقع .
ومنهم من قال : معناه أنه لا يقع الطلاق ولا يجب المال عليها وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في اختلاف العلماء أنه غير واقع في الخلاف ابتداء أنه لا يقع الطلاق عند أصحابنا .
وقيل في المسألة : روايتان والحاصل أنه لا خلاف في أنه لا يجب المال عليها ; لأن الخلع في جانبها معاوضة المال بما ليس بمال والصغيرة تتضرر بها ، وتصرف الإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي كالهبة ولا الصدقة ونحو ذلك ، وإنما الاختلاف في وقوع الطلاق .
وجه القول الأول أن صحة الخلع لا تقف على وجوب العوض فإن الخلع يصح على ما لا يصلح عوضا كالميتة والدم والخنزير والخمر ونحو ذلك ، فلم يكن من ضرورة عدم وجوب المال عدم وقوع الطلاق .
وجه الثاني أن الخلع متى وقع على بدل - هو مال - يتعلق وقوع الطلاق بقبول يجب به المال .
وقبول الأب لا يجب به المال ; لأنه ليس له ولاية القبول على الصغيرة لكونه ضررا بها فإن خلعها الأب على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع ، والألف عليه ، لما ذكرنا أن من شرط صحة الخلع في حق وقوع الطلاق ووجوب البدل قبول ما يصلح بدلا ممن هو أهل القبول ، والمرأة والأب والأجنبي في هذا سواء لما بينا .