بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو خلع امرأته على رضاع ابنه منها سنتين جاز الخلع وعليها أن ترضعه سنتين فإن مات ابنها قبل أن ترضعه شيئا يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة ، وإن مات في بعض المدة رجع عليها بقيمة ما بقي ; لأن الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالى : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فيصح أن يجعل جعلا في الخلع ، وهلاك الولد قبل الرضاع كهلاك عوض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فيرجع إلى قيمته ، ولو شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل ، وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها ; لأن النفقة ليس لها مقدار معلوم فكانت الجهالة متفاحشة فلا يلزمها شيء ولكن الطلاق واقع لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية