ولو خلع امرأته على رضاع ابنه منها سنتين جاز الخلع وعليها أن ترضعه سنتين فإن مات ابنها قبل أن ترضعه شيئا يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة ، وإن مات في بعض المدة رجع عليها بقيمة ما بقي ; لأن الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالى : {
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فيصح أن يجعل جعلا في الخلع ، وهلاك الولد قبل الرضاع كهلاك عوض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فيرجع إلى قيمته ، ولو شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل ، وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها ; لأن النفقة ليس لها مقدار معلوم فكانت الجهالة متفاحشة فلا يلزمها شيء ولكن الطلاق واقع لما ذكرنا .