وأما
الذي يخص أحد النوعين وهو الاستثناء الوضعي فهو أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ، ولا يكون تكلما بالباقي إلا أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله ، ; ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص ، والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل ; لأن ذلك يكون نسخا لا تخصيصا .
وكذا الاستثناء نسخ الحكم ، ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته ، والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل النسخ فبطل الاستثناء ، ومن مشايخنا من قال : إن
استثناء الكل من الكل إنما يصح ; لأنه رجوع ، والطلاق مما لا يحتمل الرجوع عنه .
وكذا العتاق .
وكذا الإعتاق .
وكذا الإقرار ، وهذا غير سديد ; لأنه لو كان كذلك لصح فيما يحتمل الرجوع - وهو الوصية - ومع هذا لا يصح حتى
لو قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي لم يصح الاستثناء ، وتصح الوصية فدل أن عدم الصحة ليس لمكان الرجوع بل لما قلنا أنه ليس باستثناء .