بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
كان شيئا خلاف جنسه يصح الاستثناء ، ولا تطلق ، وإن أتى على جميع المسمى نحو أن يقول نسائي طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن فإنه يصح الاستثناء ، ولا تطلق واحدة منهن ; لأن الاستثناء يعتبر فيه اللفظ ، والإشارة مع التسمية مختلفان لفظا فصح الاستثناء بخلاف قوله نسائي طوالق إلا نسائي ; ولأن عند اختلاف اللفظين يكون معناه نسائي غير هؤلاء طوالق ، وهذا إضافة الطلاق إلى غير هؤلاء ، .

وقيل هذا إذا كان الأربع ما دون هؤلاء ، فإذا كن أربعا لا يصح الاستثناء ، ويطلقن كلهن ; لأنه لا يتصور استثناء غيرهن فصار كما لو قال : نسائي طوالق ، ولا نساء له ، وهناك لا يصح الاستثناء ، ويطلقن كلهن فيصير التقدير كأنه قال : نسائي إلا نسائي طوالق ، ولو قال ذلك طلقن كذا هذا .

وكذا هذا في العتاق إذا قال : عبيدي كلهم أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء ، وعتقوا جميعا ، ولو قال : عبيدي أحرار إلا هؤلاء ، وليس له عبيد غير هؤلاء لم يعتق واحد منهم ، وكذلك هذا في الوصية إذا قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ألف درهم ، ومات ، وثلث ماله ألف درهم صح الاستثناء ، وبطلت الوصية ، ولو قال أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي لم يصح الاستثناء ، وكان للموصى له ثلث ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية