( ومنها ) أن لا يكون
انتهاء الغاية فإن كان لا يقع ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد هذا ليس بشرط ، ويقع ، وإن جعل انتهاء الغاية ، وهل يشترط أن لا يكون ابتداء الغاية ؟ قال
أصحابنا الثلاثة لا يشترط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يشترط والأصل في هذا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر الغايتان لا يدخلان ثم ينظر إن بقي بينهما شيء وقع ، وإلا ، فلا .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد الغايتان تدخلان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأولى تدخل لا الثانية ، وبيان هذه الجملة إذا
قال لامرأته : أنت طالق واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين فهي واحدة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعندهما هي اثنتان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يقع شيء .
ولو
قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي اثنتان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما هي ثلاث ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هي واحدة ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن كلمة من لابتداء الغاية ، وكلمة إلى لانتهاء الغاية ; يقال سرت من
البصرة إلى
الكوفة أي :
البصرة كانت ابتداء غاية المسير
والكوفة كانت غاية المسير ، والغاية لا تدخل تحت ما ضربت له الغاية كما في البيع فإنه إذ قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط فالحائطان لا يدخلان في البيع فكان هذا منه إيقاع ما ضربت له الغاية لا الغاية ، فيقع ما ضربت له الغاية لا الغاية .
وكذا إذا قال : بعتك ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان في البيع كذا ههنا ، ولهذا لم تدخل إحدى الغايتين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كذا الأخرى ، ولهما أن ما جعل غاية لا بد من وجوده إذ المعدوم لا يصلح غاية ، ومن ضرورة وجوده وقوعه ، ولهذا دخلت الغاية الأولى فكذا الثانية ، بخلاف البيع فإن الغاية هناك كانت موجودة قبل البيع فلم يكن وجودها بالبيع ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دخولها فيه فلم تدخل
nindex.php?page=showalam&ids=11990، وأبو حنيفة بنى الأمر في ذلك على العرف والعادة فإن الرجل يقول في العرف والعادة لفلان علي من مائة درهم إلى ألف ، ويريد به دخول الغاية الأولى لا الثانية .
وكذا يقال سن فلان من تسعين إلى مائة ، ويراد به دخول الغاية الأولى لا الثانية .
وكذا إذا قيل ما بين تسعين إلى مائة ، .
وقيل إن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ألزم
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هذا الفصل على باب الرشيد فقال له : كم سنك ؟ فقال من سبعين إلى ثمانين ، وكان سنه أقل من ثمانين فتحير
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ; ; ولأن انتهاء الغاية قد تدخل تحت ما ضربت له الغاية وقد لا تدخل قال الله تعالى {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } والليل لم يدخل تحت الأمر بالصوم فيه فوقع الشك في دخول الغاية الثانية في كلامه ، فلا يدخل مع الشك ، فإن نوى واحدة في قوله من واحدة إلى ثلاث كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر دين فيما بينه ، وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه ، ولا يدين في القضاء ; لأنه خلاف الظاهر ، وقياس ظاهر أصلهما في قوله أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أنه يقع الثلاث ; لأن الغايتين يدخلان عندهما إلا أنه يحتمل أنه جعل تلك الواحدة داخلة في الثنتين ، ويحتمل أنه جعلها غير الثنتين ، فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال في رجل
قال لامرأته : أنت طالق اثنتين إلى اثنتين أنه يقع ثنتان ; لأنه يحتمل أن يكون جعل الابتداء هو الغاية كأنه قال : أنت طالق من اثنتين إليهما .
وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : إذا قال : أنت طالق ما بين واحدة ، وثلاث فهي واحدة ; لأنه ما جعل الثلاث غاية ، وإنما أوقع ما بين العددين - وهو واحدة - فتقع الواحدة ، وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى أو من واحدة إلى واحدة - فهي واحدة - أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; فلأن الغاية الأولى تدخل ، ولا تدخل الثانية فتقع واحدة .
وأما على أصلهما فالغايتان ، وإن كانتا يدخلان جميعا لكن يحتمل أن يكون المراد من قوله من واحدة إلى واحدة أي : منها وإليها ، فلا يقع أكثر من واحدة ، وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فالغايتان لا يدخلان ، ولم يبق بينهما شيء والله عز وجل أعلم .