( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو مضي مدة الإيلاء ، وهو شرط وقوع الطلاق بالإيلاء حتى لا يقع الطلاق قبل مضي المدة ; لأن الإيلاء في حق أحد الحكمين - ، وهو البر - طلاق معلق بشرط ترك الفيء في مدة الإيلاء لقوله عز وجل {
، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعدة من الصحابة رضي الله عنهم إن عزم الطلاق ترك الفيء إليها أربعة أشهر فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر
شرط وقوع الطلاق في الإيلاء .