أما
الألفاظ الدالة على منع النفس عن الجماع فأنواع بعضها صريح ، وبعضها يجري مجرى الصريح ، وبعضها كناية أما الصريح فلفظ المجامعة بأن يحلف أن لا يجامعها .
وأما الذي يجري مجرى الصريح فلفظ القربان والوطء والمباضعة والافتضاض في البكر ; بأن يحلف أن لا يقربها أو لا يطأها أو لا يباضعها أو لا يفتضها ، وهي بكر .
; لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف قال الله تعالى {
ولا تقربوهن حتى يطهرن } .
وكذا الوطء المضاف إليها غلب استعماله في الجماع .
قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا
أوطاس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79873ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة } ، والمباضعة مفاعلة من البضع ، وهو الجماع أو الفرج ، والافتضاض في العرف عبارة عن جماع البكر - ، وهو كسر العذرة - مأخوذ من الفض ، وهو الكسر .
وكذا إذا حلف لا يغتسل منها ; لأن الاغتسال منها لا يكون إلا بالجماع ، فأما الجماع في غير الفرج فالاغتسال لا يكون منها ، وإنما يكون من الإنزال ألا يرى أنه ما لم ينزل لا يجب الغسل .
وفي الجماع في الفرج لا يقف وجوب الاغتسال على وجود الإنزال ، ولو قال لم أعن به الجماع لا يدين في القضاء لكونه خلاف الظاهر ، ويدين فيما بينه ، وبين الله تعالى ; لأن اللفظ يحتمله في الجملة .
وأما الكناية فنحو لفظة الإتيان والإصابة بأن حلف لا يأتيها أو لا يصيب منها يريد الجماع ; لأنهما من كنايات الجماع ; لأنهما يستعملان في الجماع ، وفي غيره استعمالا على السواء ، فلا بد من النية .
وكذا لفظة الغشيان بأن حلف لا يغشاها ; لأن الغشيان يستعمل في الجماع قال الله تعالى {
فلما تغشاها } أي : جامعها ، ويستعمل في المجيء ، وفي الستر والتغطية قال الله تعالى {
يوم يغشاهم العذاب } قيل : يأتيهم ، .
وقيل يسترهم ، ويغطيهم ، فلا بد من النية .
وكذا إذا حلف لا يمس جلده جلدها .
وقال : لم أعن به الجماع يصدق ; لأنه يحتمل الجماع ، ويحتمل المس المطلق فيحنث بغير الجماع ، والإيلاء ما وقف الحنث فيه على الجماع ; لأنه يمكنه جماعها بغير مماسة الجلد بأن يلف ذكره بحريرة فيجامعها وكذا إذا حلف لا يمسها لما قلنا .
وكذا إذا حلف لا يضاجعها أو لا يقرب فراشها .
وقال لم أعن به الجماع فهو مصدق في القضاء ; لأن هذا اللفظ يستعمل في الجماع ، ويستعمل في غيره استعمالا واحدا ; ولأنه يمكنه جماعها من غير مضاجعة ، ولا قرب فراش ، ولو حلف لا يجتمع رأسي ، ورأسك فإن عنى به الجماع فهو مول ; لأنه يحتمل الجماع ، وإن لم يعن به الجماع لم يكن موليا ، ولا يجتمعان على فراش ، ولا مرفقة لئلا يلزمه الكفارة ، وله جماعها من غير اجتماع على الفراش ، ولا شيء يجمع رأسها عليه ، ولو حلف لا يجمع رأسي ، ورأسك وسادة أو لا يؤويني ، وإياك بيت أو لا أبيت معك في فراش فإن عنى الجماع فهو مول ; لأنه يحتمل الجماع فتصح نيته ، وكيفما جامعها فهو حانث ، وإن لم يعن به الجماع فليس بمول ، ولا يأوي معها في بيت ، ولا يبيت معها في فراش ، ولا يجتمعان على وسادة لئلا تلزمه الكفارة ، ويطؤها على الأرض والبوادي ، ولو حلف لأسوءنك أو لأغيظنك لا يكون موليا إلا إذا عنى به ترك الجماع ; لأن المساءة قد تكون بترك الجماع وقد تكون بغيره .
وكذا الغيظ ، فلا بد من النية .
وأما اليمين بالله تعالى ، وبصفاته فهي الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته بلفظ لا يستعمل في غير الصفة أو يستعمل في الصفة ، وفي غيرها لكن على وجه لا يغلب استعماله في غير الصفة ، وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الأيمان .