قال لامرأته وهي أمة الغير - والله لا أقربك حتى أملكك أو أملك شقصا منك يكون موليا ; لأن النكاح لا يبقى بعد ملكها أو شقصا منها فصار كأنه قال : والله لا أقربك ما دمت زوجك أو ما دمت زوجتي ، ولو قال والله لا أقربك
[ ص: 166 ] حتى أشتريك لا يكون موليا ; لأن النكاح لا يرتفع بمطلق الشراء لجواز أن يشتريها لغيره ، فلا يملكها ، فلا يرتفع النكاح .
وكذا إذا قال : حتى أشتريك لنفسي ; لأنه قد يشتريها شراء فاسدا ، فلا يرتفع النكاح ، فلا يملكها ; لأنه لا يملكها قبل القبض ، ولو قال : حتى أشتريك لنفسي ، وأقبضك كان موليا ; لأن الملك في الشراء الفاسد يثبت بالقبض فيرتفع النكاح فيصير تقديره والله لا أقربك ما دمت في نكاحي ، وإن كان مما يتصور بقاء النكاح مع وجوده فإن كان مما لو حلف به لكان موليا يصير موليا إذا جعله غاية ، وإلا ، فلا .
هذا أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد .
وأصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن أمكنه قربانها في المدة من غير حنث يلزمه لم يكن موليا ، ، وعلى هذا يخرج ما إذا قال والله لا أقربك حتى أعتق عبدي فلانا أو حتى أطلق امرأتي فلانة أو حتى أصوم شهرا أنه يصير موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يكون موليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أنه يتصور وجود هذه الغايات قبل مضي أربعة أشهر فيمكنه قربانها من غير حنث يلزمه بسبب اليمين ، فلا يكون موليا كما إذا قال : والله لا أقربك حتى أدخل الدار أو حتى أكلم فلانا ، ولهما أنه منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعا ، وبما يحلف به في العرف والعادة ، وهو عتق عبده ، وطلاق امرأته وصوم الشهر ، ولهذا لو حلف بهذه الأشياء لكان موليا فكذا إذا جعلها غاية .
وكذا لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بسبب اليمين : إما وجوب الكفارة أو عتق العبد أو طلاق المرأة أو صوم الشهر ، فيصير في التقدير كأنه قال إن قربتك فعبدي حر أو علي كفارة يمين ، ولو قال ذلك لكان موليا كذا هذا بخلاف الدخول والكلام .