وأما
اليمين بالشرط والجزاء فنحو قوله : إن قربتك فامرأتي الأخرى طالق ، أو قال : هذه طالق أو قال : فعبدي هذا حر أو فأنت علي كظهر أمي أو قال : فعلي عتق رقبة أو فعلي حجة أو عمرة أو المشي إلى
بيت الله أو فعلي هدي أو صدقة أو صوم أو اعتكاف ; لأن الإيلاء يمين واليمين في اللغة عبارة عن القوة ، والحالف يتقوى بهذه الأشياء على الامتناع من قربان امرأته في المدة ; لأن كل واحد منها يصلح مانعا من القربان في المدة لأنه يثقل على الطبع ، ويشق عليه فكان في معنى اليمين بالله عز وجل لحصول ما وضع له اليمين ، وهو التقوي على الامتناع من مباشرة الشرط .
وكذا يعد مانعا في العرف والعادة فإن الناس تعارفوا الحلف بهذه الأشياء .
وكذا لبعضها مدخل في الكفارة ، وهو العتق والصدقة ، وهي الإطعام والصوم والهدي ، والاعتكاف لا يصح بدون الصوم والحج والعمرة ، وإن لم يكن لهما مدخل في الكفارة فلهما تعلق بالمال فإنه لا يتوصل إليهما إلا بمال غالبا فأشبه العتق والصدقة لتعلقهما بالمال .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرح مختصر
الكرخي خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في قوله إن قربتك فعبدي حر أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يكون موليا ، ولم يذكر
القاضي الخلاف في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المولي من لا يمكنه قربان امرأته في المدة إلا بحنث يلزمه ، وههنا يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بأن يبيع العبد قبل أن يقربها ثم يقربها ، فلا يلزمه شيء ، فلا يكون موليا ( وجه ) قولهما أنه منع نفسه من قربانها بما يصلح مانعا ، ويعد مانعا في العرف والعادة فكان موليا .
وأما قوله : يمكنه أن يبيع العبد قبل القربان ، فلا يلزمه شيء بالقربان ، فيكون الملك قائما للحال والظاهر بقاؤه والبيع موهوم فكان الحنث عند القربان لازما على اعتبار الحال ظاهرا ، وغالبا ، ولو قال : إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل حرا .
وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو مول في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يكون موليا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه علق اليمين بالقربان ، وعند وجود القربان لا يلزمه شيء ، وإنما يلزمه بعد التمليك والتزوج والجزاء المانع من القربان ما يلزم عند القربان ; ولأنه يقدر على أن يمتنع عن التملك والتزوج ، فلا يلزمه شيء ، فلا يكون موليا وجه قولهما أنه جعل القربان شرط انعقاد اليمين ، وكون القربان شرط انعقاد اليمين يصلح مانعا له عن القربان ; لأنه إذا قربها
[ ص: 167 ] انعقدت اليمين واليمين إذا انعقدت يحتاج إلى منع النفس عن تحصيل الشرط خوفا عن نزول الجزاء ، وبه تبين أنه لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه وقت القربان ، وهو انعقاد اليمين التي يلزم عند انحلالها حكم الحنث فيصير موليا وقوله : يمكنه أن لا يتملك ، فلا يلزمه شيء قلنا وقد يملك من غير تملك بالإرث ، فلا يمكنه الامتناع عنه .