بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم الكلام في الرجعة في [ ص: 181 ] مواضع : في بيان شرعية الرجعة ، وفي بيان ماهيتها ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط جواز الركن : أما الأول فالرجعة مشروعة عرفت شرعيتها بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول ; أما الكتاب العزيز فقوله تعالى { ، وبعولتهن أحق بردهن } أي : رجعتهن وقوله تعالى { ، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ، والإمساك بالمعروف هو الرجعة .

وأما السنة فما روينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حالة الحيض { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مر ابنك يراجعها } الحديث ، وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال له : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة فراجعها } ، وكذا روي أنه صلى الله عليه وسلم طلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها ثم راجعها ، وعليه الإجماع .

وأما المعقول ; فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة ; لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار الرب - سبحانه ، وتعالى جل جلاله - بقوله : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فيحتاج إلى التدارك فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك لما عسى لا توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية