بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن يكون أحد نوعي ركن الرجعة - ، وهو القول - منه لا منها حتى لو قالت للزوج راجعتك لم يصح لقوله سبحانه وتعالى { وبعولتهن أحق بردهن } أي : أحق برجعتهن منهن ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزوج أحق بالرجعة منها ، فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلا إلا أن جواز الرجعة بالفعل منها عرفناه بدليل آخر ، وهو ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية