( ومنها ) أن يكون أحد نوعي ركن الرجعة - ، وهو القول - منه لا منها حتى لو
قالت للزوج راجعتك لم يصح لقوله سبحانه وتعالى {
وبعولتهن أحق بردهن } أي : أحق برجعتهن منهن ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزوج أحق بالرجعة منها ، فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلا إلا أن جواز الرجعة بالفعل منها عرفناه بدليل آخر ، وهو ما بينا .