بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة ، وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح ، وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة وانقضت عدتها فوطئها المولى لا تحل لزوجها ; ; لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية ، فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح ولم يوجد ، وكذا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : ليس بزوج يعني : المولى .

وروي أن عثمان سئل عن ذلك ، وعنده علي ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فرخص في ذلك عثمان ، وزيد وقالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا وقد روي أنه قال : ليس بزوج ، .

وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل له بملك اليمين ، وكذا إذا أعتقت لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية