( فصل ) :
وأما
عدة الحبل فهي مدة الحمل ، وسبب وجوبها الفرقة أو الوفاة ، والأصل فيه قوله تعالى {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أي : انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن ، وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان
[ ص: 193 ] أجلهن ; لأن أجلهن مدة حملهن ، وهذه العدة إنما تجب لئلا يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره ، وشرط وجوبها أن يكون الحمل من النكاح صحيحا كان أو فاسدا ; لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة ، ولا تجب على الحامل بالزنا ; لأن الزنا لا يوجب العدة إلا أنه إذا تزوج امرأة ، وهي حامل من الزنا جاز النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره .