وأما
الممتد طهرها وهي امرأة كانت تحيض ثم ارتفع حيضها من غير حمل ولا يأس فانقضاء عدتها في الطلاق ، وسائر وجوه الفرق بالحيض ; لأنها من ذات الأقراء إلا أنه ارتفع حيضها لعارض ، فلا تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض أو حتى تدخل في حد الإياس فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7، وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=47، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم أنها تمكث تسعة أشهر فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واحتجوا بقوله تعالى {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } نقل الله العدة عند الارتياب إلى الأشهر .
والتي ارتفع حيضها فهي مرتابة فيجب أن تكون عدتها بالشهور ، والجواب أنه ليس المراد من الارتياب المذكور هو الارتياب في اليأس بل المراد منه ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة قبل نزول الآية .
كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى لما بين لهم عدة ذات القروء ، وعدة الحامل شكوا في الآيسة فلم يدروا ما عدتها فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وفي الآية ما يدل عليه فإنه قال {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } ولا يأس مع الارتياب ; إذ الارتياب يكون وقت رجاء الحيض ، والرجاء ضد اليأس .
وكذا قال سبحانه " إن ارتبتم " ولو كان المراد منه الارتياب في الإياس لكان من حق الكلام أن يقول : إن ارتبن ، فدل أنه سبحانه ، وتعالى أراد به ما ذكرنا والله عز وجل أعلم .