ولو حملت المعتدة في عدتها ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن من حملت في عدتها فالعدة أن تضع حملها ولم يفصل بين المعتدة عن طلاق أو وفاة وقد فصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بينهما فإنه قال فيمن مات عن امرأته وهو صغير أو كبير ثم حملت بعد موته فعدتها الشهور ، فهذا نص على أن عدة المتوفى عنها زوجها لا تنتقل بوجود الحمل من الأشهر إلى وضع الحمل ، قال : وإن كانت في عدة الطلاق فحبلت بعد الطلاق وعلم بذلك فعدتها أن تضع حملها .
وجه ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن وضع الحمل أصل العدد ; لأن العدة وضعت لاستبراء الرحم ، ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل فيجب أن يسقط معه ما سواه كما تسقط الشهور مع الحيض ، والصحيح ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن عدة المتوفى عنها زوجها لا تتغير بوجود الحمل بعد الوفاة ولا تنتقل من الأشهر إلى وضع الحمل بخلاف عدة الطلاق .
وجه الفرق بين العدتين أن عدة الوفاة إنما وجبت لاستبراء الرحم بدليل أنها تتأدى بالأشهر مع وجود الحيض وكذا تجب قبل الدخول ، وإنما وجبت لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح ، وكان الأصل في هذه العدة هو الأشهر إلا إذا كانت حاملا وقت الوفاة فيتعلق بوضع الحمل فإذا كانت حاملا بقيت على حكم الأصل فلا تتغير بوجود الحمل فلا تنتقل ، بخلاف عدة الطلاق فإن المقصود منها الاستبراء ، ووضع الحمل أصل في الاستبراء فإذا قدرت عليه سقط ما سواه ، أو يحمل ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي على الخصوص وهي التي حبلت في عدة الطلاق ، وذكر العام على إرادة الخاص متعارف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في عدة الطلاق : إنها إذا حبلت فإن لم يعلم أنها حبلت بعد الطلاق ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فقد حكمنا بانقضاء عدتها بعد الوضع لستة أشهر حملا لأمرها على الصلاح إذ الظاهر من حال المسلمة أن لا تتزوج في عدتها فيحكم بانقضاء عدتها قبل التزوج ، والله الموفق .