وإذا
نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته ; لأنها كانت منكوحته ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة فبقيت على النكاح السابق ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني .
وأما الولد فقد اختلف فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو للأول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فهو للأول ، وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر فهو للثاني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني فهو للأول ، وإن كانت ولدته لأكثر من سنتين فهو للثاني وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنها إذا كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني أمكن حمله على الفراش الصحيح ; لأن الولد يبقى في البطن إلى سنتين فيحمل عليه وإذا كانت ولدته إلى سنتين فيحمل عليه وإذا كانت ولدته لأكثر من سنتين لم يمكن حمله على الفراش الصحيح ; لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فيحمل على الفراش الفاسد ضرورة .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني تيقنا أنه ليس من الثاني ; لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر وأمكن حمله على الفراش فيحمل عليه وإذا ولدت لستة أشهر أو أكثر فالظاهر أنه من الثاني .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الفراش الصحيح للأول فيكون الولد للأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح ، والله الموفق للصواب .