وإن كانت
معتدة من طلاق بائن أو من وفاة فجاءت بولد إلى سنتين فأنكر الزوج الولادة أو ورثته بعد وفاته وادعت هي فإن لم يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين أو رجل
[ ص: 217 ] وامرأتين على الولادة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعندهما يثبت بشهادة القابلة .
وجه قولهما أن النكاح بعد الطلاق البائن والوفاة باق في حق الفراش فلا حاجة إلى ما يثبت به النسب كما في حال قيام النكاح ، وإنما الحاجة إلى الولادة وتعيين الولد وذلك يثبت بشهادة القابلة كما في حال قيام النكاح
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الفراش لا يبقى بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع علائقه بانقضاء العدة بالولادة وتصير أجنبية ، فكان القضاء بثبوت الولادة بشهادة القابلة قضاء بثبوت النسب لولد الأجنبية بشهادة النساء ، ولا يجوز ذلك ولا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وإن كان الزوج قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة .
وإن لم تشهد لها قابلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة ، والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا .
وإن كانت معتدة من طلاق رجعي فكذلك ذكره في كتاب الدعوى وسوى بين الرجعي والبائن ; لأنها بعد انقضاء العدة أجنبية في الفصلين جميعا فلا تصدق على الولادة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا لم يكن الزوج مقرا بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا .
وإن كان قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا فهو على الاختلاف الذي ذكرنا .