ولو
قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا فلم يطلقها حتى مات ورثته ; لأنه علق طلاقها بشرط عدم التطليق منه وقد تحقق العدم إذا صار إلى حالة لا يتأتى منه التطليق وهو مريض في تلك الحالة فيصير فارا بمباشرة شرط بطلان حقها فترثه .
ولو ماتت هي وبقي الزوج لم يرثها ; لأنها لم تصر فارة لانعدام سبب الفرقة منها في مرضها فلا يرثها .