وقال فيمن
قال في صحته لأمتين تحته إحداكما طالق ثنتين فأعتقتا ثم اختار الزوج أن يوقع على إحداهما في مرضه فلا ميراث للمطلقة ولا يملك الزوج الرجعة وهو الجواب عن قول من يقول إن الطلاق واقع في المعين ، والبيان تعيين من وقع عليه الطلاق لا شرط وقوع الطلاق .
ويقال إنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن الإيقاع والوقوع حصلا في حال لاحق لواحدة منهما وهي حالة الصحة فلا ترث ولا يملك الزوج الرجعة ; لأن الإيقاع صادفها وهي أمة وطلاق الأمة ثنتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت الحرمة الغليظة فلا يملك الرجعة وأما على قول من يقول الطلاق غير واقع للحال بل معلق وقوعه بالاختيار وهو تفسير الإيقاع في الذمة ويقال إنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فينبغي أن ترث ويملك الرجعة ; لأن وقوع الطلاق تعلق بشرط اختياره .
والصحيح
إذا علق طلاق امرأته بفعله ففعل وهو مريض ثم مات وهي في العدة ترثه سواء كان فعلا له منه بد ، أو لا بد له منه كما إذا قال وهو صحيح إن دخلت أنا الدار فأنت طالق فدخلها وهو مريض يملك الرجعة ; لأن الطلاق واقع عليها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة فيملك مراجعتها .
ولو كانت إحداهما حرة فقال في صحته إحداكما طالق ثنتين فأعتقت الأمة ثم مرض الزوج فبين الطلاق في الأمة فالطلاق رجعي وللمطلقة الميراث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال إذا اختار أن يوقع على التي كانت أمة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وذكر هذه المسألة في الزيادات وقال في جوابها إنها لا تحل له إلا بعد زوج ولها الميراث ولم يذكر خلافا .
واختلاف الجواب بناء على اختلاف الطريق فمن جعل الطلاق واقعا في الجملة وجعل البيان تعيين من وقع عليه الطلاق يقول لا يملك الرجعة ; لأنه وقع الطلاق عليها وهي أمة فحرمت حرمة غليظة وكان ينبغي أن لا ترث ; لأن الإيقاع والوقوع كل ذلك وجد في حال الصحة ; لأنه إنما قال بالتوريث لكون الزوج متهما في البيان لجواز أنه كان في قلبه الأخرى وقت الطلاق فبين في هذه فكان متهما في البيان فترث فأما من لا يرى الطلاق واقعا قبل الاختيار يقول يملك الرجعة ; لأن الطلاقين وقعا وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة وترث ; لأن الطلاق رجعي .
وإن كان التعليق في المرض والشرط في الصحة بأن طلقها ثلاثا أو بائنا
[ ص: 224 ] وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث ; لأنه لما صح تبين أن ذلك المرض لم يكن مرض الموت فلم يوجد الإيقاع ولا الشرط في المرض ; فكان هذا والإيقاع في حال الصحة سواء ، ولهذا كان هذا المرض والصحة سواء في جميع الأحكام .