( فصل ) :
وأما
بيان ما ينقض التيمم فالذي ينقضه نوعان : عام ، وخاص أما العام فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم ، وقد مر بيان ذلك كله في موضعه .
وأما الخاص : وهو ما ينقض التيمم على الخصوص
[ ص: 57 ] فوجود الماء ، وجملة الكلام فيه أن المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو إما إن وجده قبل الشروع في الصلاة ، وإما إن وجده في الصلاة ، وإما إن وجده بعد الفراغ منها فإن
وجده قبل الشروع في الصلاة انتقض تيممه عند عامة العلماء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا ينتقض التيمم بوجود الماء أصلا ، وجه قوله أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث ، ووجود الماء ليس بحدث .
( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13989التيمم وضوء المسلم ، ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث } جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء ، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ولأن التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل كما في سائر الأخلاف مع أصولها .
وقوله : " وجود الماء ليس بحدث ، " مسلم وعندنا أن المتيمم لا يصير محدثا بوجود الماء ، بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء ، إلا أنه لم يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة .