بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
والثانية : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه وهو أن يكون له أخت من أبيه من النسب لا من أمه ; لا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخت ويجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع ، وهو أن يكون له أخت من الرضاعة فيتزوج أمها من النسب ; لأن المانع في النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه ، وهذا لم يوجد في الرضاع حتى لو وجد ; لا يجوز كما في النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية