ويجوز
للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته
[ ص: 5 ] منكوحة أبيه إذا ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر ; فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها ، وكذا يجوز
للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا ظاهر ، ويجوز
لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من النسب ; لأن المرضع ابنه ، ويجوز
للإنسان أن يتزوج أم ابنه من النسب وكذا
أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة ; لأنها أم ابنه من الرضاع فهي كأم ابنه من النسب ، وكذا يجوز له
أن يتزوج بمحارم أبي الصبي من الرضاعة أو النسب كما يجوز له أن يتزوج بأمه ، والله عز وجل أعلم .