بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الثاني وهو الشرط الذي يخص نفقة العدة فهو أن لا يكون وجوب العدة بفرقة حاصلة من قبلها بسبب محظور استحسانا ، والقياس أنه ليس بشرط وقد مر ، وجه القياس والاستحسان فيما تقدم وكل امرأة لها النفقة فلها الكسوة لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وغير ذلك من النصوص التي ذكرناها فيما تقدم ولأن سبب وجوبهما [ ص: 23 ] لا يختلف وكذا شرط الوجوب ويجبان على الموسر والمعسر ; لأن دليل الوجوب لا يفصل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية