وأما
الثاني وهو الشرط الذي يخص نفقة العدة فهو أن لا يكون وجوب العدة بفرقة حاصلة من قبلها بسبب محظور استحسانا ، والقياس أنه ليس بشرط وقد مر ، وجه القياس والاستحسان فيما تقدم
وكل امرأة لها النفقة فلها الكسوة لقوله تعالى {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وغير ذلك من النصوص التي ذكرناها فيما تقدم ولأن سبب وجوبهما
[ ص: 23 ] لا يختلف وكذا شرط الوجوب ويجبان على الموسر والمعسر ; لأن دليل الوجوب لا يفصل والله أعلم .