وكذا إذا
أتى بئرا وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش ; لا ينتقض تيممه لما قلنا ، وكذا لو
وجد ماء موضوعا في الفلاة في جب أو نحوه ، على قياس ما حكي عن
أبي نصر محمد بن محمد بن سلام ; لأنه معد للسقيا دون الوضوء إلا أن يكون كثيرا فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا ; فينتقض تيممه ، والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا فلا .