( فصل ) :
وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة
فنفقة الأقارب مقدرة بالكفاية بلا خلاف ; لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة وكل من وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعا ; لأن وجوبها للكفاية والكفاية تتعلق بهذه الأشياء فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضا ; لأن ذلك من جملة الكفاية .